فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 404

وكرهه أنس؛ وقال: كنا نتَّقيه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] ، وفي لفظ: كنا نُنْهي عن الصلاة بين السواري ونُطرد عنها، صحَّحه الحاكم في"المستدرك".

قال ابن مسعود:"لا تصفوا بين الأساطين"، وكرهه حذيفة وإبراهيم.

قال القرطبي: إنما كرهت الصلاة يين الأساطين؛ لأنه رُوي في الحديث؛ أنها مصلَّى الجن المؤمنين [2] .

وأجازه الجمهور، منهم: الحسن، ومحمد بن سيرين، وكان ابن جبير، وإبراهيم التيمي، وسويد بن غفلة: يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول أبي حنيفة وقال مالك: لا بأس بذلك، لضيق [3] المسجد.

التاسع بعد المائة: لا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو [4] نية رجوع.

وكرهه أبو الوفاء وأبو المعالي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.

ونقل ابن الحكم: أحب أن لا يخرج.

ونقل صالح: لا يخرج. ونقل أبو طالب: لا ينبغي، واحتج يقول أبي هريرة:"أما هذا فقد عصى أبا القاسم" [5] ووجه: يُخرَج لبدعة [6] . قال ابن

(1) أبو داود (673) والترمذي (229) ، والنسائي (821) قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن.

(2) انظر"فتح الباري" (1/ 760) ،"تحفة الأحوذي" (2/ 19) .

(3) في"ق""كضيق".

(4) في"ق""ونية".

(5) سلم (655) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(6) في"ق""لبدعته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت