فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وكرهه أنس؛ وقال: كنا نتَّقيه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] ، وفي لفظ: كنا نُنْهي عن الصلاة بين السواري ونُطرد عنها، صحَّحه الحاكم في"المستدرك".
قال ابن مسعود:"لا تصفوا بين الأساطين"، وكرهه حذيفة وإبراهيم.
قال القرطبي: إنما كرهت الصلاة يين الأساطين؛ لأنه رُوي في الحديث؛ أنها مصلَّى الجن المؤمنين [2] .
وأجازه الجمهور، منهم: الحسن، ومحمد بن سيرين، وكان ابن جبير، وإبراهيم التيمي، وسويد بن غفلة: يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول أبي حنيفة وقال مالك: لا بأس بذلك، لضيق [3] المسجد.
التاسع بعد المائة: لا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو [4] نية رجوع.
وكرهه أبو الوفاء وأبو المعالي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.
ونقل ابن الحكم: أحب أن لا يخرج.
ونقل صالح: لا يخرج. ونقل أبو طالب: لا ينبغي، واحتج يقول أبي هريرة:"أما هذا فقد عصى أبا القاسم" [5] ووجه: يُخرَج لبدعة [6] . قال ابن
(1) أبو داود (673) والترمذي (229) ، والنسائي (821) قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن.
(2) انظر"فتح الباري" (1/ 760) ،"تحفة الأحوذي" (2/ 19) .
(3) في"ق""كضيق".
(4) في"ق""ونية".
(5) سلم (655) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(6) في"ق""لبدعته".