فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 404

وقال الحسن: الطاق في المسجد أحدثه الناس. وكان يكره كل مُحدث.

وعن سالم ابن أبي الجعد: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في [1] مساجدهم مذابح كمذابح النصارى.

وكان ابن عمر أيضًا يكره أن يصلي في مسجد يشرف.

وعن علي: أنه كان إذا مرَّ بمسجد يشرف؛ قال: هذه بيعة.

قال صاحب"الفروع": فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب. واقتصر ابْنِ البنَّاء عليه؛ فدل: على أنه قال به.

وعنه: يستحب، اختاره الآجرِّي وابن عقيل وابن الجوزي وابن تميم؛ ليستدل [2] به الجاهل، وكالمسجد والجامع. وفيهما في آخر [3] "الرعاية": أنهما فرض كفاية.

* وأول مَن اتخذ المحراب: عمر بن العزيز- كما تقدم في باب ذكر مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

السادس بعد المائة: يكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة، وفاقًا لأبي حنيفة- كضيق المسجد، وعنه: لا؛ كسجوده فيه، وعنه: يستحب.

السابع بعد المائة: يكره تطوع الإمام موضع المكتوبة بلا حاجة، نُصَّ عليه، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقيل: تركه أولى لمأموم.

الثامن بعد المائة: يكره للمأموم (99/ ب) الوقوف بين السواري.

قال الإمام أحمد: لأنه يقطع الصف.

(1) "في"سقطت من"ق".

(2) في"ق""يستدل".

(3) "آخر"سقطت من"ق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت