فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 404

لأبي حنيفة ومالك، وعنه: فرض كفاية؛ وفاقًا لأحد قولَى الشافعي. وعنه: واجبة مع قربه، وقيل: شرط.

قال أبو العباس: ولو لم يُمكنْه إلا بمشيه في ملك غيره: فعل، وإن كان على طريقه منكر كغناء: لم يدع المسجد، وينكره، نقله يعقوب.

السابع عشر بعد المائة: الأفضل لأهل الثغر الاجتماع بمسجد واحد؛ لأنه أبلغ في إرهاب العدو.

الثامن عشر بعد المائة: الأفضل لغيرهم: العتيق، ثم الأكثر جمعًا، وقيل: تقديم الأبعد، وعنه: الأقرب؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي- كما لو تعلقت الجماعة بحضوره؛ وفاقًا، وقيل: يقدمان على الأكثر جمعًا. وذكر بعض الحنفية مذهبهم: تقديم الأقرب على العتيق. قالوا ومع التساوي يذهب الفقيه إلى أقلهما جماعة ليكثروا به.

التاسع عشر بعد المائة: تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه. (100/ ب) قال الإمام: وليس لهم ذلك.

وقال في الخلاف: فقد كره ذلك في"الكافي"إلا مع غيبته.

قال في"الفروع": والأشهر إلا مع تأخره وضيق الوقت، وُيراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه وعدم المشقة كان بعُد أو لم يُظن حضوره أو ظُنَّ ولا يكره ذلك: صلُّوا وحيث حرم، قال في"الفروع": فظاهره: لا [1] يصح. وفي"الرعاية": لا [2] يؤم، فإن فَعَل: صحّ ويُكره. ويحتمل البُطْلان للنهي.

العشرون بعد المائة: تُكره إعادة الجماعة بمكة والمدينة؛ علَّله أحمد:

(1) في"ق""ولا".

(2) في"ق""ولا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت