فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 404

بأنه أرغب في توفير الجماعة، وعنه: والأقصى، وعنه: يستحب، اختاره في"المغني"، وعنه: مع ثلاثة فأقل.

الحادي والعشرون بعد المائة: لا تكره إعادة الجماعة في غيرها فيما له إمام راتب كغيره وفاقًا، وقيل: تكره وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، ووجه احتمال في غير مساجد الأسواق وفاقًا للشافعي. وقيل: بالمساجد العظام. وقيل: لا يجوز.

الثاني والعشرون بعد المائة: يباح القضاء والحكم في المسجد، نُص عليه، وعند الشافعي في كراهته [1] وجهان: أصحهما: نعم، فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان لم يكره أن يحكم بينهما.

وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان في المسجد.

وعن سعيد بن المسيب كراهته.

وقال الروياني في"البحر": لا يكره القضاء في المسجد في حالتين:

أحدهما: لو كان في المسجد معتكفًا أو منتظرًا [2] لصلاة فتحاكم إليه اثنان: لا يكره له [3] الحكم بينهما؛ لأن الحضور في المسجد لم يكن مقصورًا على القضاء فيه.

الثانية: إذا لزمه تغليظ الأيْمان بالمكان.

الثالث والعشرون بعد المائة: يستحب انتظاره الصلاة [4] بعد الصلاة،

(1) في"ق""كراهيته".

(2) في"ق""منتظر".

(3) "له"سقطت من"ق".

(4) في"ق""للصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت