فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 404

ذكره جماعة، منهم: صاحب"المغني"و"المحرر"، وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها لا في بقية الأوقات: نُصّ عليه، واقتصر صاحب"المغني"و"المحرر"على الفجر؛ لأنه عليه السلام كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس حَسنًا [1] ، رواه مسلم [2] . (101/ أ)

وإن جلس بمكان فيه: فلا بأس- كقول الأصحاب: لا يجوز الخروج من معتكفه وصرحوا بالمسجد، والأول: أفضل وأوْلى.

وفي"الصحيحين":"فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه، اللَّهم صلّ عليه، اللَّهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة" [3] .

وفي"الصحيح":"لا يزال في الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة؛ ما لم يُحدِث" [4] .

الرابع والعشرون بعد المائة: تكره الصلاة في مقصورة تحُمَى، وقيل: أولا إن قطعت الصفوف، كذلك قال الإمام أحمد: أكره الصلاة في المقصورة.

وقال ابن عقيل: إنما كرهها؛ لأنها كانت [5] تختص بالظَّلَمة وأبناء الدنيا؛ فكره الاجتماع بهم. وقيل: كرهها لقصْرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فيصير الموضع كالغصب.

(1) "حسنا"سقطت من"ق".

(2) مسلم (670) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -.

(3) البخاري (647) ، ومسلم (661) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(4) مسلم (661) من حديث أبي هريرة.

(5) "كانت"سقطت من"ق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت