فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وذكر في"الفروع"عن بعضهم: إنْ غلب المسلمون على أرض الحرب، لم تُنبش قبورهم، نُصَّ عليه.
ونقل المزوزي؛ فيمن أوصى ببناء داره مسجدًا [1] فخرجت مقبرة فإن كانوا مسلمين لم يُخرجوا وإلا أخرجت عظامهم.
السابع والعشرون بعد المائة: هل يجوز فتح باب أو خوخة أو كوَّة في المسجد؟
بوَّب البخاري على فتح الخوخة والممرّ في المسجد، وأدخل فيه حديث أبي سعيد: أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب، وقال:"لا يبقينّ في المسجد باب إلا سدّ إلا باب أبي بكر" [2] .
قال بعض علمائنا: يجوز الفتح لِمَن حاله كحال أبي بكر رضي الله عنه، كالإمام لأجل مصالح المسلمين.
وقال في"إعلام الساجد"للشافعية: يجوز فتح الخوخة والممر [3] في المسجد.
الثامن والعشرون بعد المائة: قال بعض الشافعية يجوز بناء المطاهر بالقرب من المساجد والتوضئ منها، وفي كتاب"الطهور"لأبي عيد (102/ أ) ، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يتطهرون من مطاهر المساجد.
ورُوي فِعْل ذلك عن علي وأبي [4] هريرة رضي الله عنهما [5] .
(1) في"ق""مسجد".
(2) "البخاري" (3654) .
(3) و"الممر"سقطت من"ق".
(4) في"ق""روى أبو هريرة".
(5) الطهور لابن عبيد (ص: 304، 305) .