الصفحة 410 من 513

281 -وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكْتالَه".

وفي لفظ:"لو اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ".

281 -تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 4: 347 (2132) ، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3: 1160 (30، 31) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 3: 762 - 763 (3497، 3496) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 586: 3 والنسائي: كتاب البيوع - بيع الطعام قبل أن يستوفى 7: 285 (4598، 4597) وابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 2: 749 (2227) .

معناه: قال الخطابي في"معالم السنن"136: 3:"القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا، فأما ما يباع منه جزافًا صُبْرة مصبورة على الأرض: فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت