الصفحة 411 من 513

282 -وعن جابر، في بيعه جَمَلَه من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: واشترطْتُ حُمْلانَه إلى أهلي. وفي آخره:"تُرَانِي إنما ماكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بجملك؟!، خُذْ جَمَلَك وثَمَنَه فهما لك".

282 -تخريجه: أخرجه البخاري مطوَّلًا في كتاب البيوع - باب شراء الدواب والحمير 4: 320 (2097) وانظر منه (443) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه 3: 1221 (109) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في شرط البيع 3: 775 (3503) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 3: 554 (1253) ، والنسائي: كتاب البيوع - البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط 297: 7 (4637) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السوم 2: 743 (2205) .

معناه:"حُمْلانه"أي: الحملَ عليه.

"ماكَسْتُك": قال النووي في"تهذيب الأسماء واللغات"3: 141:"المماكسة: هى المكالمة في النقص من الثمن، ومنه: مَكْس الظَّلمة، وهو: ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت