283 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به من غيره".
283 -تخريجه: أحرجه البخاري: كتاب الإستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس 62: 5 (2402) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، فله الرجوع فيه 3: 1193 (22) كلاهما بلفظ:"من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو. . . ."، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3: 789 (3519) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، فيجد عنده متاعه 3: 562 (1262) ، والنسائي: كتاب البيوع - الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه 7: 311 (4676) ، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2: 790 (2358) .
معناه:"أفلس": قال الحافظ في"الفتح"5: 62:"المفلس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسًا: لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهى: الفلوس".