الصفحة 118 من 1251

(فصل) : هذا الفصل ساقط في بعض نسخ المتن، وعليها شرح شيخ الخطيب وهو معقود لبيان وسيلة الوسيلة، لأن الأواني وسيلة الماء الذي هو وسيلة للهارة. قوله (في بيان ما يحرم استعماله من الأواني) ذكره بقوله ولايجوز استعمال أواني الذهب والفضة والأواني جمع آنية وهي جمع إناء كسقاء وأسقية ورداء وأردية فأواني جمع الجمع. قوله (وما يجوز) أي بيان ما يجوز استعماله من الأواني ومراده بما يجوز ما قابل الحرام فيصدق بالمكروه، ولو قال: وما لا يحرم لكان أظهر لكنه عبر بما يجوز لمجارة كلام المصنف. قوله (وبدأ بالأول) أي لأن المقصود بالذات التنبيه على ما يحرم استعماله لأنه على خلاف الأصل، ولذلك كان أفراده منحصرة يخلاف ما يجوز

استعماله، فإن الأصل في الأواني الحل. ولذلك كان أفراده لا تكاد تنحصر ولهذا أتى المصنف بعبارة عامة حيث قال: ويجوز استعماله غيرها من الأواني. قوله (فقال) عطف على بدأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت