قوله (ويحرم أيضا) أي كما يحرم إناء الذهب والفضة. قوله (الإناء المطلي) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء من طلى فمن المختار طلاه بالذهب وغيره من باب رمى ولم يذكر فيه أطلي. فقياسه مطلي كمرمي ومثله المغلي والمقلي والمشوي. وقال الشبراملسي في المغلى أنه بضم الميم وفتح اللام من أغلى ولحنوا مغلى بفتح الميم وكسر اللام، لأنه لا يقال غليته وضبط العلامة البكري المطلى بضم الميم وفتح اللام وقد
عرفت مما فيه. قوله (إن حصل الخ) فإن لم يحصل منه شيئ بعرضه على النار لقلته لم يحرم، والتفصيل في استعماله أو اتخاذه. وأما المطلي نفسه الذي هو الفعل فحرام مطلقا، وكذلك دفع الأجرة عليه وأخذها، ولا يحرم إناء الذهب والفضة المطلي بنحاس مثلا إن حصل حصل منه شيء بالعرض على النار وإلا حرم، فهو عكس التفصيل السابق ومثل هذا لو صدئ إناء الذهب والفضة بحيث ستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه ففيه التفصيل المذكور. قوله (من الطلاء) بالمد ككساء ورداء وهو ما يطلى به كما في القاموس. قوله (شيء) أي متمول بخلاف غير المتمول فهو كالعدم.