الصفحة 126 من 1251

والمراد بنحوه كل خشن طاهر يزيل القلح أي صفرة الأسنان ولو نحو خرقة أو أصبع غيره الخشنة المتصلة من حي بإذنه بخلاف أصبع نفسه ولو خشنة على المعتمد لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا له وأصبع غيره غير الخشنة لأنها لا تزيل القلح والمنفصلة لأنه يطلب مواراتها وكذلك إذا كانت من ميت وإذا كانت من غير إذنه حرم مع الإجزاء عند عدم علم رضاه والاستياك بالأراك أفضل ثم بجريد النخل ثم الزيتون ثم ذي الريح الطيبة ثم غيره من بقية العيدان وفي معناه الخرقة فهذه خمس مراتب ويجرى في كل واحدة من هذه الخمسة خمس مراتب فالجملة خمسة وعشرون لأن أفضل الأراك المندى بالماء ثم المندى بماء الورد ثم المندى بالريق ثم اليابس غير المندى ثم الرطب بفتح الراء وسكون الطاء وبعضهم يقدم الرطب على اليابس وكذا يقال في الجريد وهكذا نعم نحو الخرقة لا يتأتى فيه المرتبة الخامسة ويستثنى من ذي الريح الطيبة عود الريحان فإنه يكره الإستياك به لما قيل من أنه يورث الجذام والعياذ بالله.

(قوله والسواك الخ) يحتمل أن السواك بمعنى الإستياك وهو ظاهر ويحتمل أنه بمعنى ما يستاك به من عود ونحوه فيحتاج لتقدير مضاف أي واستعمال السواك وعليه جرى الشارح حيث قال (3) أي استعماله والأول أحسن لعدم احتياجه إلى التقدير ولو عبر المصنف بالإستياك كما عبر به في المنهج لكان أولى (قوله: مستحب) أي استحبه الشارع وطلبه على وجه الإستحباب لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليه وذكر المصنف استحبابه في كل حال ثم ذكر كراهته للصائم بعد الزوال ثم ذكر تأكده في ثلاثة مواضع وقد يجب كما إذا نذره أو توقف عليه زوال نجاسة أو ريح كريه في نحو جمعة وعلم أنه يؤذي غيره وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت