الصفحة 143 من 1251

قوله (والثاني) أي من فروض الوضوء. قوله (غسل) المراد به الانغسال ولو بغير فعله حتى لو سقط في ماء ونوى كفى وكذا يقال فيما يأتي، ولا بد من جري الماء فلا يكفي مس الماء من غير جريان لأنه لا يسمى غسلا بخلاف الغمس فإنه يكفي لأنه يسمى غسلا. قوله (جميع) إنما زاده الشارح لدفع توهم الاكتفاء بغسل البعض وإشارة إلى أن أل في الوجه للاستغراق أي جميع الوجه فلا بد من استيعابه بالغسل ولو ظنا، فلا يشترط اليقين بل متى غلب على ظنه ذلك كفى. قوله (الوجه) سمي بذلك لأنه تقع به المواجهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت