الصفحة 155 من 1251

كما لو كان عليه دهن مائع فإنه لا يضر. قوله (معاو الكعبان: هما العظمان الناتئان أي البارزان عند مفصل السابق و القدم. و كل رجل فيها كعبان فإن لم يكن لرجل كعبان اعتبر قدرهما من معتدل الخلقة من غالب أمثاله بالنسبة لنظير ما تقدم في اليدين. قوله(إن لم يكن الخ) تقييد لكون غسل الرجلين متعبنا أخذا مما بعده. قوله (فإن كان لابسهما) أي فإن كان المتوضئ لابس الخفين. وقوله: وجب الخ، أشار بذلك إلى أن الواجب عليه حينئذ أحد الأمرين ولكن الغسل في حقه أفضل كما قاله الرملي. قوله (ويجب غسل ما عليهما الخ) الكلام على ذلك كالكلام عليه في اليدين حرفا بحرف فلا عود و لا إعادة، ولو شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء طهره و ما بعده أو بعد الفراغ منه لم يؤثر بخلاف ما لو شك في النية ولو بعد الفراغ إلى أن تذكر، ولو بعد مدة فقول المحشي حالا ليس بقيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت