الصفحة 164 من 1251

قوله: (ومسح جميع الرأس) أي للإتباع وخروجا من خلاف من أوجبه. والأفضل في مسحه أن يضع يديه على مقدم راسه ويلصق في إحدى سبابتيه بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب يهما إلى فقاه ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر ينقلب فيكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام المسحة بالذهاب، وإن لم يكن شعر ينقلب فلا حاجة إلى الرد، فلو رد لم يحسب ثانيةً لاشتمال ماء المسحة الأولى على الماء الذي مسح به بعض الواجب. ويؤخذ من ذلك أنه لو رد في المسحة الثانية يحسب ثالثة، وهو كذلك. لكن الأكمل أن يأتي بماء جديد. ويسن مسح الذرائب المسترسلة إن جاوزت حد الرأس وعد مسح جميع الرأس من السنن بالنسبة لما زاد على القدر الواجب فلا ينافي وقوع أقل مجزئ منه فرضا. والباقي سنة؛ لأن القاعدة: أن ما تمكن تجزئته كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود يقع بعضه واجبا ويعضه مندوبا، وما لا تمكن تجزئته كبعير الزكاة المخرج عما دون الخمس والعشرين يقع كله واجبا. قوله: (وفي بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت