الصفحة 165 من 1251

نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح) أي تعميمه بالمسح عليه. قوله: (وأما مسح لعض الرأس) قوله مقابل لقوله ومسح جميع الرأس على النسخة الأولى. ولقوله: واستيعاب الرأس بالمسح على النسخة الثانية. وقوله: (كما سبق) أي في فروض الوضوء. قوله: (ولو لم يرد نزع ما على راسه ... الخ) أشعر تعبيره بذلك بأنه لا يتوقف على مشقة، وهو كذلك. وقوله: (من عمامة ... الخ) بيان لما على رأسه. وقوله: (ونحوها) أي: كطاقية وطيلسان وقلنسوة. وقوله: (كمل بالمسح عليها) أي على ما على رأسه من عمامة ونحوها، فالضمير عائد على ما على رأسه من عمامة ونحوها، ويكمل بالمسح عليها ولو لبسها على حدث. وللتكميل شروط خمسة، الأول: أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على رأسه من العمامة ونحوها كما أشعر به قوله: كمل فلو مسح على العمامة أو نحوها أولا ثم مسح الواجب من الرأس لم تحصل السنة خلافا للعلامة الخطيب. الثاني: أن لا يمسح المحاذي لما مسحه من الرأس؛ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض. والمعتمد أن هذا ليس بشرط، بل قال المحشي: إن مسح جميع العمامة أكمل. الثالث: أن لا يرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس وقبل أن يكمل على العمامة أو نحوها وإلا احتاج إلى ماء جديد فهو شرط للتكميل بالماء الأول. الرابع: أن لا يكون عاصيا باللبس لذاته بأن لا يكون عاسيا به أصلا أو عاصيا به لذاته كأن كان غاضبا لها فيكمل بالمسح في هاتين الصورتين بخلاف ما لو كان عاصيا باللبس لذاته كالمحرم فيمتنع التكميل في هذه الصورة. الخامس: أن لا يكون على العمامة أو نحوها نجاسة معفو عنها كدم براغيث. وإلا امتنع التكميل لما فيه من التضمخ بالنجاسة، مقتضى إطلاقهم جواز التكميل على العمامة مثلا وإن كان تحتها عوقية ونحوها ويؤيده تجويزهم المسح على الطيلسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت