الميت، وصنعَةَ الطعام من النياحة» [1] .
قال شيخنا ابن باز - رحمه الله: (( والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء وهي محرمة، والميت يُعذب في قبره بما يناح عليه، كما صحت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فقط بدون نياحة ) ) [2] .
وقوله: (( كنا نعدّ ) )أو (( كنا نرى ) )قال السندي - رحمه الله: (( هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، أو
(1) أخرج اللفظ الأول الإمام أحمد في المسند، برقم 6905، واللفظ الثاني لابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، برقم 1612،وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه،2/ 48،وفي أحكام الجنائز، ص 210.
(2) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 384.