الصفحة 21 من 39

وعلى الرغم من أن نظام المرافعات الشرعية [1] قرر في المادة السادسة والثلاثين بعد المائة أنه"تؤلف بقرار من وزير العدل لجنة للخبراء، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص هذه اللجنة وأسلوب مباشرتها لاختصاصها"، ونصت الفقرة السادسة منها على أنه"تعد لجنة الخبراء في وزارة العدل قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم، ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي:"

أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ب- أن يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة مهنته ساري المفعول من الجهة المختصة"."

إلا أن ما يتعلق بتصاريح وقيد المثمِّنين العقاريين - حسب علمي - غير مفعل، وهذا ما أدى إلى امتهان كثير من غير المؤهلين للتثمين.

الفرع الثالث: ضمان المثمِّن:

يقصد بهذه المسألة: أنه قد يحصل من المثمِّن خطأ ينتج منه ضرر بأصحاب العلاقة، فهل يضمن المثمِّن؟

يقال في تحرير النزاع:

إنه إذا كان الخطأ في التثمين ناتجًا عن تعمد من المثمن فإنه لا إشكال بوجوب الضمان عليه، لأمور:

أ- أن أمو ال المعصومين مصونة محفوظة في الشرع.

2 -أن المثمن متسبب في الضرر عمدًا، والمتسبب عمدًا ضامن [2] .

ويلحق في حكم المتعمد من امتهن التثمين وليس من أهله، ويشهد لهذا ما جاء في الحديث"أيما طبيب تطبب على قوم، ولم يعرف بالطب قبل ذلك، فأعنت فهو ضامن [3] " [4] ، قال في

(1) صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5/ 1421 هـ.

(2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ص 27، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 455.

(3) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الديات، باب: (فيمن تطبب ولا يعلم من طب فأعنت) ، رقم الحديث (4598) ، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطب، باب: (من تطبب ولم يعلم من طب) ، رقم الحديث (3466) ، وحسنه الألباني في الصحيحة 134/ 2.

(4) قال في الاستذكار:"قال معمر: سمعت الزهري يقول كلامًا معناه: إن كان البيطار أو المتطبب أو الختان غر من نفسه وهو لا يحسن فهو كمن تعدى يضمن"25/ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت