فهرس الكتاب
وهذا النوع محرم.
2 -النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فمثل هذا جائز وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. أهـ.
س: ما المقصود بالطب هنا وما معنى يؤخذ عن امرأته وما المراد بقوله «أيحل عنه أو ينشر» فقال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح؟
جـ: المقصود بالطب هنا السحر. ومعنى يؤخذ عن امرأته يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها. والمراد بقوله أيحل عنه أي ينقض عنه السحر. أو ينشر أي يكشف ويزال عنه.
فقال: لا باس به يعني النشرة أن لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح وهو إزالة السحر ولم ينه عما يراد به الإصلاح وهذا محمول على النشرة الخالية من السحر كما تقدم والله أعلم.