الصفحة 207 من 232

وجوب إتلاف الصور ومحوها وإزالتها لمن يقدر على ذلك.

1 -وجوب تسوية القبور المشرفة العالية وهدم القباب المبنية عليها.

وأمر بطمس الصور لما فيها من المضاهاة بخلق الله.

وأمر بتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأربابها وهو من وسائل الشرك.

س: ما حكم المصور في نفسه؟

جـ: إن قصد بتصويره المضاهاة بخلق الله أو عمل الصور لتعبد من دون الله كصانع الأصنام ونحوها فهو كافر وعمله هذا مناف للتوحيد. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير متعرض للوعيد الشديد والعقوبة البالغة.

س: ما المقصود بالصور المحرمة؟

جـ: هي صور الحيوانات ذوات الأرواح فأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا يحرم.

س: ما العلة التي لأجلها حرم التصوير وكيف عظمت عقوبة المصور؟

جـ: هي المشابهة بخلق الله وترك الأدب مع الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر فهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، وهو الذي يصور جميع المخلوقات ويجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مشابهًا لخلق الله فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت