الصفحة 116 من 140

* وتارة يغفل ذكر المطلوب ويستبدل منه ما هو أجنبي عنه، فيكون النص في واد، والتعليق في واحد آخر.

فمن أمثلة القسم الأول [1] :

[1] -ص85 قال ابن تيمية: )) والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك (( .

فاكتفى الشيخ ربيع بالنقل من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وهو قوله: )) واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق ابنه أنه آثم (( .

وفي ص86 ذكر شيخ الإسلام الخلاف عن الإمام أحمد في الحلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر عنه روايتين.

قال سمير: ولم يعلق الشيخ ربيع على ذلك بأي كلمة، ولا عزا إلى كتب الحنابلة أو مسائل الإمام أحمد، ولم ينقل من كتب الشافعية والحنابلة حكم الحلف بالمخلوقات.

[2] -ص93 قال شيخ الإسلام: وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي: يا سيدي يا سيدي ..

قال سمير: سكت الشيخ عنه.

[3] -ص64 ذكر ابن تيمية أثرًا عن عائشة، أنها كانت إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا ... الخ.

قال سمير: ضرب عنه الشيخ ربيع صفحًا، لم يعزه ولم يعلق عليه، ولعل وقته ضاق عن ذلك بما شغله به من الإطالة والتكرار.

[4] -ص105 ذكر ابن تيمية قول قتادة: )) إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ... (( .

قال سمير: سكت عنه الشيخ.

[5] -ص113 قال ابن تيمية: وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي.

(1) اقتصرت على تخريج الأحاديث التي بيض لها الشيخ، دون الآثار والمذاهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت