فهرس الكتاب
* وتارة يغفل ذكر المطلوب ويستبدل منه ما هو أجنبي عنه، فيكون النص في واد، والتعليق في واحد آخر.
فمن أمثلة القسم الأول [1] :
[1] -ص85 قال ابن تيمية: )) والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك (( .
فاكتفى الشيخ ربيع بالنقل من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وهو قوله: )) واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق ابنه أنه آثم (( .
وفي ص86 ذكر شيخ الإسلام الخلاف عن الإمام أحمد في الحلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر عنه روايتين.
قال سمير: ولم يعلق الشيخ ربيع على ذلك بأي كلمة، ولا عزا إلى كتب الحنابلة أو مسائل الإمام أحمد، ولم ينقل من كتب الشافعية والحنابلة حكم الحلف بالمخلوقات.
[2] -ص93 قال شيخ الإسلام: وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي: يا سيدي يا سيدي ..
قال سمير: سكت الشيخ عنه.
[3] -ص64 ذكر ابن تيمية أثرًا عن عائشة، أنها كانت إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا ... الخ.
قال سمير: ضرب عنه الشيخ ربيع صفحًا، لم يعزه ولم يعلق عليه، ولعل وقته ضاق عن ذلك بما شغله به من الإطالة والتكرار.
[4] -ص105 ذكر ابن تيمية قول قتادة: )) إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ... (( .
قال سمير: سكت عنه الشيخ.
[5] -ص113 قال ابن تيمية: وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي.
(1) اقتصرت على تخريج الأحاديث التي بيض لها الشيخ، دون الآثار والمذاهب.