2 -يجوز للبنك تحميل حساب المتعامل المصاريف الضرورية، بما فيها أجرة البريد والبرق والهاتف والدمغة وخلافه.
3 -عدم استحقاق الحساب الجاري لأي نصيب من أرباح الاستثمار [1] .
ويمكن أن يضاف لهذه الشروط شرط رابع وهو: عدم اشتراط استحقاق العميل لجوائز أو هدايا. كما يحق للمصرف أخذ أجرة على خدمات الحساب الجاري [2] .
هناك إيرادات تتولد للمصرف نتيجة ممارسته لأنشطته المعتادة مثل الإيرادات الناشئة عن فتح الإعتمادات المستندية وفتح خطابات الضمان وتحويل العملات وتبديلها وخدمات الأسهم وإيرادات الخزائن الحديدية وما يماثل ذلك .. فهذه الإيرادات هي أيضًا تخص المضارب وحده وليس لأصحاب الودائع لأنها خدمات من تمويل المساهمين الذي يمثلهم المضارب.
تتمثل حقوق الملكية في الجزء المتبقي من رأس المال الذي لم يتم توظيفه في التكوين الرأسمالي للمؤسسة من مباني ومعدات وأجهزة وسائر الأصول الثابتة، وما تبقى يتم توظيفه في إما استثمارات طويلة الأجل مثل إنشاء شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة. أو توظيفه ضمن الوعاء المشترك في استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل.
تعتبر الحسابات الاستثمارية بشقيها المقيدة والعامة أهم موارد المؤسسات المالية الإسلامية التي تستخدمها في التمويل.
وحيث إن الحسابات الاستثمارية المقيدة يتولى أصحابها توجيهها نحو المشروعات الاستثمارية المحددة التي يرغبون فيها ففي هذه الحال يجب على المصرف استخدامها في تلك الأنشطة المحددة وما يتحقق من ربح بعد خصم المصروفات يكون من نصيب أصحاب تلك الحسابات بإعتبارة حق لهم ويستحق البنك نسبة معينة من أصل الحساب الاستثماري باعتبارها أجرة الوكالة. وفي حالة الخسارة يتحمل أصحاب الحسابات الاستثمارية المقيدة الخسارة الناشئة من الاستثمار
(1) فتاوى الخدمات المصرفية، مرجع سابق ص 20.
(2) نماذج فتح الحساب الجاري لبنك فيصل الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.