ورواهُ الشافعيُّ عن عَطاءٍ مُرْسَلًا ، ولهذا الاضْطرابِ قالَ الإمامُ أبو بَكْر بنُ المُنْذِرِ: لا يَثبتُ حديثُ شُبْرُمَةَ ، قلتُ: الصحيحُ أنّهُ موقوفٌ على ابنِ عبّاس ٍ كما رواهُ الحُفّاظُ .
قالَ الشافعيُّ: أخْبرَنا القَدّاحُ عن الثَّوْريِّ عن زيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، قالَ:"إنّي لعندَ عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، وسُئِل عن هذهِ ، فقالَ: هذهِ حَجّةُ الإسْلام ِ ، فليَلْتَمِسْ أن يَقضيَ نَذْرَهُ ، فيمَنْ عليهِ الحَجُّ ونذَر حَجًّا" (41) .
عن ابنِ عبّاس ٍ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"عُمْرةٌ في رَمضانَ ، تعدِلُ حَجّةً" (42) ، أخرجاهُ .
فيهِ دلالةٌ على جَوازِ الاعَتمارِ في غيرِ أشْهرِ الحَجِّ .
عن ابنِ عبّاس ٍ أنّهُ قالَ:"من السُّنّةِ أن لا يُحرَمَ بالحَجِّ إلا في أشهُرِ الحَجِّ" (43) ، ذكرهُ البخاريُّ تعليقًا مَجزومًا بهِ .
ورواهُ ابنُ خُزَيْمةَ في صَحيحهِ ، وأبو بكر الإسْماعيليُّ ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ صحيح ٍ .
وقالَ البخاريُّ: قالَ ابنُ عمرَ:"أشْهرُ الحَجِّ: شَوّالٌ ، وذو القَعْدَةِ ، وعَشْرٌ من ذي الحِجّةِ" (44) ، ورَواهُ الدارَقُطنيُّ .
ولهُ عن ابنِ مسعودٍ ، وابنِ عبّاس ٍ ، وابنِ الزُّبيْرِ مِثْلُهُ .
قال الشافعيُّ: أخبرَنا مُسلمٌ عن ابنِ جُرَيْج ٍ عن عطاءٍ ، قال:"لا يُهلُّ أحدٌ بالحَجِّ قبلَ أشهُرِه ، فإنَّ أهلَّ بالحَجِّ ، فهي عُمْرةٌ" (45) .
(41) رواه الشافعي (10 / 113) ، والبيهقي (4 / 339) .
(42) رواه البخاري (10 / 116) ومسلم (4 / 61) .
(43) رواه البخاري معلقًا (9 / 192) وابن خزيمة (2596) والإسماعيلي في"معجمه" (89) والبيهقي (4 / 343) .
(44) رواه البخاري معلقًا (9 / 192) والدارقطني (2 / 226) ورواه الدارقطني عن ابن مسعود (2 / 226) وعن ابن الزبير (2 / 226) وعن ابن عباس (2 / 226) .
(45) رواه الشافعي (2 / 132) ، والبيهقي (4 / 343) .