فهل هو حقيقة في الجماع ومجاز في العقد أو حقيقة في العقد ومجاز في الوطء؟.
بمعنى لو قال إنسان نكحت فلانة أو نكحت كذا فماذا نفهم؟ هو معناه وطء ولا عقد؟.
قيل بهذا وقيل بهذا طبعًا هو يطلق على العقد ويطلق على الوطء لكن هو حقيقة في أيهما هل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أو العكس؟ قيل: بذاك وقيل: بهذا وقيل بأنه حقيقة فيهما ما معنى النكاح في الشرع؟
هذا التعريف حبذا أن يكتب، النكاح في الشرع عقد يعتبر فيه لفظ انكاح أو تزويج ن عقد يعتبر فيه يعني يشترط فيه لفظ الإنكاح أو تزويج، لفظ إنكاح أنكحتك لفظ تزويج زوجتك شرط.
فلا يصح عقد النكاح بعبارات أخرى إذًا هو لفظ يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، معناه إن هناك حالات يمكن أن يصح العقد بدون هذا اللفظ، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع أي بالزوجة.
بدأ المصنف - عليه رحمة الله - ببيان أحكام النكاح، فذكر للنكاح أحكام عدة، إذا النكاح حكمه سيختلف بحسب حال المتزوج والناكح، فأحيانًا يكون سنة وأحيانًا يكون واجب، وأحيانًا يكون حرام وهكذا.