قال المصنف - رحمه الله:
"يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا"هذا الحكم الأول أنه سنة، متى يكون سنة؟.
قال: يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا، عنده شهوة لكن ما يخشى من الزنا بمعنى أن شهوته ليست غالبة عليه بحيث تحمله على الوقوع في الزنا، فيكون النكاح في حق هذا من هذه صفته يكون النكاح في حقه ماذا؟ سنه وعليه تحمل الأحاديث التي جاءت «يا معشر الشباب ما استطاع منكم أن يريد ان يتزوج» , إلى آخره.
وعليه يحمل أيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» ، يعني طريقتي وليس السنة بمعنى ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
قال:"ويجب: على من يخافه"ما معنى ويجب على من يخافه؟ هذا الحكم الثاني، إذًا يكون واجبًا في حالة أخرى ما هي الحالة؟.
على من يخافه، يعني يخاف الزنا، إذا كان الإنسان عنده شهوة لكن هذه الشهوة لا تغلب عليه بحيث توقعه في الزنا يكون سنة، لكن إن كانت الشهوة التي عنده عالية بحيث توقعه في المحرم فيصبح الزواج والنكاح في حقه واجب، قال: ويجب يعني النكاح على من يخاف الزنا هذا الحكم الثاني، الحكم الثالث الإباحة، متى يكون مباحا؟