الصفحة 1931 من 2630

قال:"ويباح لمن لا شهوة له"ما عنده أصلًا رغبة في النساء، فهذا يكون النكاح في حقه ماذا؟ قال المصنف: مباحًا، لماذا يكون مباحًا؟ يقول: لأنه ما ورد الشرع بمنعه، أصلًا النكاح ما جاءت نصوص تنهى عن النكاح فأقل ما يقال فيه؟ إباحة.

الرابع الحكم الرابع قال:"ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة".

يحرم النكاح في دار الحرب إلا في الضرورة، إذا لم تكن هناك ضرورة فيكون النكاح في دار الحرب محرم، لماذا يكون محرم؟ قالوا: لأن النكاح ينبني عليه أصول الولد، وهذا قد يؤدي لاستعباد الولد أن يستعبد الولد، أثر الولد واستعباده.

طيب معنى هذا، لو كانت هناك ضرورة، هل له أن ينكح أو يحرم عليه النكاح وهو في دار الحرب؟ معناه له ذلك، ولهذا يقولون: إذا كانت هناك ضرورة واضطر إلى النكاح فإنه يباح له أن ينكح، لكن يعزل، يعزل بمعنى يعني يتلافى حصول الحمل، يعني بأنه يعني يخرج الماء خارج الرحم، بحيث لا يحصل حمل.

الفقهاء يقولون: يعزل، ويمكن أن نقول: قد يلجأ إلى طريقة من الطرق الحديثة الآن التي يمتنع معها الحمل، لأنه في حالة العزل يؤمن قضية ايش؟ إلى حد كبير يؤمن قضية استعباد الولد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت