الصفحة 1942 من 2630

الرابع قال:"نظره لحرةٍ بالغةٍ يخطبها"أي للزواج يريد أن يتزوجها فنظره للمرأة الحرة البالغة للزواج يجوز إلى أي شيء ينظر منها؟ قال: فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم.

كم حاجة هذا؟ أربعة أشياء، الوجه 1 والرقبة 2 واليد 3 والقدم 4، هذه الأربع الأشياء التي يعني ينظر إلى المخطوبة أو ينظر من المخطوبة.

لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أباح النظر وقال: «إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» , وهنا حصل الخلاف طبعًا بين الفقهاء في تحديد ما هو الذي ينظر إلى المرأة ما هو التي ينظر منها بالنسبة للمخطوبة؟.

فمنهم من قيده بالوجه والكفين فقط ومنهم من قال: لا أي شيء ينظر منها ومنهم من توسع ومنهم من ضيق.

والمذهب أنه ينظر إلى ما يظهر منها بالغالب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها» , معنى انظر إلى الذي يظهر منها في غالب الأحوال، والذي يظهر من المرأة في غالب أحوالها ما هو؟ وجهها ورقبتها ويدها وقدمها هذا الذي يظهر من المرأة في غالب الأحوال.

نقول: نحن في غالب الأحوال وفي أعدل الأحوال أما الأحوال الشاذة كالنساء اللواتي يتعرين والعياذ بالله في البيوت وفي غير البيوت فهذا خلاف الأصل وهذا من الشاذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت