الصفحة 21 من 2630

"1 - ماء يحرم استعماله"ماءٌ يحرم استعماله يعني لا يجوز استعماله, طيب هو طهور ولا لأ؟ نعم ماءٌ طهور لكن لا يجوز استعماله ويحرم استعماله. ما حكم هذا الماء الذي يحرم استعماله؟ قال:"ولا يرفع الحدث"يعني إذا استعمل في الوضوء والغسل يرفع الحدث؟ ما يرفع.

قال:"ويزيل الخبث"يعني لو استعمل في غسل النجاسة أو في الاستنجاء يطهر المكان أولا يطهر؟ يطهر, غريب هذا الماء.

إذًا هذا الماء الذي يحرم استعماله يجوز استعماله في أحد شقي الطهارة, عفوًا هو لا يجوز استعماله أبدًا, لكنه يؤثر استعماله في أحد شقي الطهارة, فإن استعمل في رفع الحدث لم يرفع وإن استعمل في إزالة النجاسة أزالها.

ما هو هذا الماء؟ قال المصنف:"وهو ما ليس مباحًا"الماء المحرم كالمغصوب المسروق, لو أن الإنسان سرق ماءً طهورًا من شخص, هذا الماء ماء محرم مغصوب, فإن استعمله في الوضوء تصح صلاته أم لا؟ لا تصح؛ لأنه استعمل ماءً محرمًا في رفع الحدث.

إذًا صورة المسألة لو أن رجلًا سرق ماءًا من احد جيرانه وذهب إلى الخلاء فقضى حاجته واستنجى بهذا الماء ثم توضأ ثم ذهب إلى المسجد وصلى, ما حكم الصلاة وما حكم هذا الإنسان؟ نقول: هذا الرجل من حيث النجاسة هل أزال النجاسة عن نفسه؟. أزالها. هل رفع الحدث عن نفسه؟ لم يرفع. هل صحت صلاته؟ لم تصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت