الصفحة 22 من 2630

لماذا؟ لوجود الحدث أم لوجود النجس؟ لوجود الحدث فقط.

قال: وهو ما ليس مباحًا, ما هو دليل هذه المسألة؟. لماذا يقول: إن هذا الماء المغصوب لا يرفع الحدث؟ طبعًا يستدلون لذلك بالأحاديث الكثيرة التي تنص على أن مال المسلم حرام قال: «إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» , والإجماع منعقد على أن هذه السرقة لا تجوز.

والمسألة الآن إذا قلنا: «إن أموالكم عليكم حرام» , فبناءً على هذا, هذا الماء محرم, إذا قلنا هذا وبنينا عليه أن هذا الماء لا يرفع الحدث, لماذا نقول: يزيل الخبث؟ وراد هذا الإشكال أم لا؟ طيب الجواب ما هو؟

الجواب: أن رفع الحدث عبادة تحتاج إلى نية بخلاف زوال الخبث فزوال الخبث ما يحتاج لا إلى نية ولا هو عبادة, ولذلك لو أن المطر نزل من السماء على ثوب متنجس فتنظف هذا الثوب بهذا المطر الذي نزل عليه يطهر هذا الثوب أم لا يطهر؟ يطهر بدون فعل فاعل.

يقولون: إزالة النجاسة ليست بينة رفع الحدث, رفع الحديث يحتاج إلى نية وإلى عمل وهو عبادة فلا تصح هذه, أما إزالة النجاسة هو ترك فهذا يحصل بغير نية وبغير فعل فاعل، إذًا ما هو الدليل؟ عندكم مكتوب في المنار ذكر حديث خطبة يوم النحر «إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام» , يمكن أن تكتب عندها تعليل وللنهي عنه والنهي يقتضي الفساد في رفع الحدث بخلاف زوال الخبث, فلا يحتاج إلى نيةٍ وعمل, ما يحتاج إلى عمل أصلًا, إذا نزل المطر أو جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت