استبراء وإلا تكفي العدة؟ قال المصنف اكتفى بها، لحصول براءة الرحم بالعدة، ما نحتاج الاستبراء.
قال «وإن أدعت الآمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه» ، مات السيد وترك الأمة وجاء الأولاد يريدوا يقتسموا المال ومنها هذه الأمة، فادعت قال أبوكم وطأني، فلا تحل للأولاد أن يطئوها، فادعت تحريمها على الوارث على الولد بوطء المورث اللي هو الأب، لو ادعت هذا؟ صدقت بهذا.
المسألة الثانية: «أو ادعت الآمة المشتراة أن لها زوج» قال المصنف صدقت يعني في المسألتين، إذا لو ادعت الآمة الموروثة أنها محرمة على الوارث نقبل هذا لأنه ما عندنا طريق نعرف به الحق إلا من جهتها فنقبل هذا، كذلك لو أن رجل اشترى أمة فأراد أن يطأها قالت أنا متزوجة يقبل قولها وإلا لا؟ يقبل.
ننتقل إلى كتاب الرضاع، تعريف الرضاع"وهو مص من دون الحولين لبن ثاب عن حمل"يعني جاء من حمل.
قال «يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء» كل هؤلاء يكره أن تسترضع، يعللون هذا لأن لا يتأثر الولد بها، فإن كان لعيب خلقي أو خلقي، وهل الولد يتأثر بهذا؟ الله أعلم، لكن لا شك أنه عدم استرضاعها أولى، والسبب أن هذه المرأة لو قدرنا أنها فاجرة أو سيئة الخلق أو