غير هذا ستكون أم للولد بعد ذلك والأولى أن لا تكون أمه فاجرة من الرضاع سيئة الخلق وغير هذا.
قال «وإذا أرضعت المرأة طفلًا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما» الآن يذكر المصنف القاعدة في تحريم الرضاع كيف تكون يقول «إذا أرضعت المرأة طفلًا» المقصود بقية الشروط اللي هي خمس رضاعات من الحولين «بلبن حمل لاحق بالواطئ» لبن سببه الحمل، يفهم من هذا أنها لو كانت بكر مثلا، ما في حمل أصلا ودر لبنها هل لبنها يحرم وإلا لا؟ ظاهر كلام المصنف أنه ما يحرم لكن الرواية الثانية في المذهب انه يحرم، وهو اختيار الموفق، وكلام المصنف يقول لا ما يحرم، لان هذا ليس اللبن المعتاد هذا الأمر خارج عن العادة أن يدر لبنها من غير حمل.
ويقولون هذا اللبن لا يحرم لأنه هذا ليس لبن حقيقي هذا مائع سائل خرج منها لكن ليس لبن حقيقي فلا ينبني عليه بناء الجسم فلهذا لا يحرم، والمسألة تحتمل، والرواية الثانية قالوا حتى هذا اللبن يحرم لأنه لبن هو مهما كان.
قال «بلبن حمل لاحق بالواطئ» ، ما هو اللبن اللي يلحق بالواطئ؟ كالزوج والسيد والشبهة والنكاح الفاسد، الحمل اللي يلحق بالواطئ هو حمل الزوج اللي نشأ من زوج يلحق بالواطئ، والسيد لو السيد وطأ الآمة وحملت، حملها يلحق بالسيد ولا لا؟ يلحق، الشبهة يلحق ولا لا؟ يلحق وهذا ولد ما