الصفحة 2254 من 2630

يعتبر من سفاح، النكاح الفاسد المختلف فيه، بخلاف الباطل، الباطل عندهم النكاح الذي لا يصح بالإجماع.

إذا فهمنا الآن لو أرضعت المرأة طفل بلبن من حمل يلحق بالوطئ كالزوج والسيد والشبهة والنكاح الفاسد، قال «صار هذا الطفل ولدهما» ، يعني المرأة التي أرضعت وصاحب اللبن، صار ولد للاثنين، طيب بناء على هذا ولدهما في أربعة أمور: -

في تحريم النكاح، ما يجوز له يتزوج بها لأنها أمه، ثبوت المحرمية هذه المرأة محرم، إباحة النظر لها لأنها محرم، وإباحة الخلوة بها لأنها محرم، إذًا أصبح هذا الرضيع ولد لهما في أربعة أشياء، لكنه ليس ولد في أشياء أخرى وهي: -

ليس ولد في وجوب النفقة ما تجب النفقة على هذا الرضيع لهذه المرأة بخلاف الأم الحقيقية لا، يجب نفقتها على هذا الطفل، والإرث ما في توارث بينهما، والشهادة ورد الشهادة، إذا هو ولد لهما في أربعة أشياء، كما علمنا من قبل.

قال «وأولاده وإن سفلوا» أولاد ولدهما وإن نزلوا يعتبروا أحفاد لهذه المرضعة وزوجها، «وأولاد كلٍ منهما من الآخر أو غيره أخوته وأخواته وقس على ذلك» وأولاد كل منهما يعني المرأة وزوجها، من الآخر أو من غير الآخر يصبح أخوته وأخواته وقس على هذا، إذًا القاعدة مرآة ذات لبن من زوج أرضعت طفل يصبح هذا الطفل ولد لهما، الآن اللي دخل في الأسرة هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت