كانت فاسقة كاذبة ما يقبل خبرها، «من حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا» .
المرأة اللي تحرم عليك بناتها إذا أرضعت طفلة ما تصير الطفلة هذه؟ من بناتها وتحرم عليك «ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا» لأنها تصبح من محارمه، لو أمه أرضعت الطفلة، البنت هذه الرضيعة أيش تكون؟ أخت، جدته؟ صارت خالة، أخته أرضعت؟ صارت بنت أخت، هب أن زوجة أبيه أرضعت ما يصير هذا؟ أخ، وهكذا، ننتقل لكتاب النفقات في هذا.
النفقات اكتبوا عندها: كفاية من يمونه طعام وكسوة وسكن وتوابعها، قال «يجب على الزوج» الآن الكلام على النفقة تجب لمن؟ للزوجة والأولاد والقرابة، سيأتي بيان هذه الأحكام، أما الزوجة قال «يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل واحد ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف» بالمعروف يعني كفايتها، بماتعارف عليه الناس أنه من كفايتها، إذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة في النفقة قال «ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما» ، إذا حصل نزاع بين الزوج والزوجة، قالت الزوجة هوما ينفق علي قدر الكفاية، فالحاكم هو اللي يقرر قدر الكفاية، كيف هذا؟ بحسب حالهما، إذا كان هو غني وهي غنية يفرض عليه أن ينفق نفقة الموسرين، وهي ليست محددة في كل زمان، تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فالموسر والموسرة