فرضعة ثانية»، الآن ما زلنا في تصوير الرضعة، ماهو الرضاع اللي يحرم، وكيف تحسب الرضعة، إذًا كلما التم الثدي إذا تركه لأي سبب فإنها تعتبر رضعة.
هب أنه ما امتص من الثدي قال «اُلسعوط في الأنف» يعني لو أنه وضع له اللبن في أنفه «والوجور في الفم» وضع له اللبن في فمه فشربه، في الفم يحرم وإلا ما يحرم؟ الآن يذكر أربع صور ويبين هل هي تحرم وإلا لا؟ الصورة الأولى السعوط، الثانية الوجور في الفم، سيأتي بيانه يحرم وإلا لا؟ قال: «وأكل ما جبن» ثلاثة، الجبن يصنع من الحليب لو أنه صنع الجبن بلبن المرأة فأكله الصغير دون السنتين، هل يحرم عليه هل يعتبر في حكم الرضاعة؟ الرابعة «أو خلط بالماء» لبن إمرأة خلط بالماء وصفاته باقية بهذه الشرط، ما الحكم؟.
قال المصنف «كالرضاع في الحرمة» ، قال «وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين» شك هل الطفل هذا رضع من فلانة أو ما رضع أصلا؟ الأصل ما رضع فلا نحرم، شك في عدد الرضعات؟ هل رضع أربع رضعات أو خمس رضعات، كم نقول، نقول أربع إذا نحرم وإلا لا؟ ما نحرم، طيب شك هل رضع خمسة أو ستة رضعات، يفيد هذا الشك وإلا ما يفيد؟ الشك هذا لا قيمة له لأنها محرمة على هذا وهذا، على كلا الصورتين.
قال"وإن شهدت به"أي في الرضاع امرأة"مرضية"هو قال مرضية يعني موثوق بخبرها «ثبت التحريم"يعني بشهادتها، نثبت تحريم الرضاع بشهادة امراة واحدة بشرط أن تكون موثوقة ولانشك بخبرها والمقصود أنها ثقة أما لو"