أن النسب يحرم النكاح ويثبت المحرمية كذلك الرضاع، الآن المصنف يذكر شروط الرضاع التي تحرم، ليس كل رضاعة محرمة، قال «بشرط أن يرتضع خمس رضعات» هذا واحد.
وجاء في حديث عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات يعني يحرمن، إذًا بشرط خمس رضعات، لو أرضعت المرأة طفل أربع رضعات لا يكون ابن لها.
الشرط الثاني: قال «في العامين» لو أرضعت الطفل وعمره ثلاث سنوات لا يحرم هذا الرضاع {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ٌ} [البقرة: 233] ، قال المصنف «فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة» لأن الشرط أن تكون الرضاعات خمس وتكون في العامين، فلو وجد بعضها في العامين وبعضها خارج العامين فإنه لا يحم، الآن يبين المصنف ما هي الرضعة، كيف نحسب الرضعة؟
قال «ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا» يعني لو سحبنا الثدي من فم الرضيع نحسبها وإلا لا؟ هو الإشكال لو أن الرضيع التقم الثدي وشرب حتى شبع ثم ترك الثدي، هذه رضعة وإلا لأ؟ رضعة ما في إشكال، لو أنه التقم الثدي فرضع ثم قطع الرضاعة لتنفس وعاد تحسب رضعة وإلا لا؟ عوده الآن لإكمال الأولى أم للثانية؟ لو أنه التقم الثدي ثم نزع منه قهرا حسبت الرضعة وهكذا، قال «ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا