ما الذي يجوز فعله أن يصيد صيد مثلا غزال ونحوه فأراد أن يصيد فأصاب آدمي هل يوجد قصد جناية؟ لا ما يوجد لكنه أصابه بدون قصد فيسمى خطأ هذا تصور، ما الذي يوجبه القتل الخطأ، يوجب ما يوجبه شبه العمد معناه في الدية والكفارة واجبة.
إذا العمد انفرد بالقصاص وانفرد بشيء أخر وهو عدم الكفارة وأما في الخطأ وشبه العمد فيه الدية والكفارة أيضا، هذه المسألة الأولى، أما الثانية شروط القصاص، يعني لا يوجب إلا بهذا: -
الأول: عصمة المقتول يجب أن يكون اللي قتل معصوم الدم، لكن لو قتل إنسان محارب كافر فهذا غير معصوم الدم، فليس فيه قصاص، إذا لا بد إن يكون معصوم الدم، الشرط الثاني لا بد أن يكون القاتل مكلف إذا عندنا شرط في المقتول وشرط في القاتل، نشترط في القاتل التكليف يعني بالغ وعاقل، فلو كان صغيرًا فلا يقتص من الصغير، فعمد الصغيريصنف في قتل الخطأ، سيصنفونه في هذا وكذلك عمد المجنون في الخطأ، لماذا؟ لأن الصغيروالمجنون غير مكلف وبالتالي لا يتصور منه مثل هذا.
إذا شرط في القاتل أن يكون مكلف وشرط في المقتول إن يكون معصوم الدم، الشرط الثالث: المكافأة بينهما، لا بد أن يكون بين القاتل والمقتول تكافئ في ثلاثة أمور، الدين أعلى الأديان ما هو؟ الإسلام هو الدين الحق، طيب الأديان الأخرى ليست حق.