(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعد: -
قال المصنف -رحمه الله-: كتاب الجنايات «وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاص أو مالا، والقتل ثلاثة أقسام أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير» .
(الشرح)
يعني لا يحصل القصاص في الخطأ ولا في شبه العمد، إذًا يختص به القصاص لا يدخل القصاص في غيره وله أن يطلب الدية، من هو الولي؟ ولي المقتول، هم الورثة اللي يرثون المقتول، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى} [البقرة: 178] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى»
(المتن)
«وعفوه مجانا أفضل» .
(الشرح)
وهذا الثالث، إذا ما الذي يترتب على القتل العمد ثلاثة أمور إما أن يقتص منه أو يطلب الدية أو يرجع للعفو مجانا يعني لا يطلب لا قصاص ولا دية هذا