الصفحة 2276 من 2630

«ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود» يعني القصاص، وأشير للمسألة الأولى بحديث عمر قال «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا» في قصة الرجل الذي قتله سبعة من أهل صنعاء.

المسألة التي بعدها، ومن قطع أو بط سلعة، قطع أوبط يعني شرط سلعة يعني ورم خطرة، كان هذا الورم خطير يعني قطع مثل هذه السلعة يؤثر فيه تهديد لحياة هذا الرجل، كأن تكون في مكان خطير في موضع من البدن خطير قطعها يحتمل موت صاحبها، قال «فمن قطع سلعة» يعني ورمًا خطيرًا أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه، من مكلف يعني من بالغ عاقل بلا إذنه، فهذا يعتبر قتل عمد.

الصورة الثانية أو من غير مكلف يعني جاء لصغير أو مجنون فقطع منه هذا الورم الخطير يعني خطير قطعه، فإن قطع يظن أنه يموت منه فهذا لا يجوز أن يتقدم إنسان على قطع هذا الورم إلا بإذن المكلف أو ولي المكلف، إن كان هذا الورم في مكلف لا بد إن يستأذنه، فإن أذن بقطعها يكون هو المسؤول عن هذا القطع، أو كان غير مكلف كصغير أو مجنون لا بد إن يأذن ولي المجنون أو الصغير في قطع هذه السلعة أوهذا الورم، قال «أو من غير المكلف بلا إذن وليه فمات» يعني من هذا القطع، «فعليه القود» يعني أشبه ما يكون اليوم العمليات الخطيرة التي يجريها الأطباء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت