إن كانت العملية خطيرة، يمكن إن يموت لا يقيمه الطبيب ولا يفعله إلا بإذن المكلف إن كانت ستجرى لمكلف أو وليه إن كانت ستجرى لصغيرأو مجنون وأظن هذا المعمول به.
«الثامن: شبه العمد وهو إن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها» ، هذا تعريف شبه العمد أن يقصده بجناية وهذا الركن الأول من التعريف إذا قصد الجناية، يقول يقصد بجناية لا تقتل غالبا هذا الركن الثاني من التعريف، مايعني لا تقتله غالبا؟ يعني في الغالب قد تصيبه بجرح أو كدمة لكن لا يموت في الغالب.
ولم يجرحه بها هذا الركن الثالث من التعريف وهذا مهم، يعني هذه الجناية لم يحصل فيها جرح، إذا معنى هذا الركن الأخير جديد ما تكلمنا عنه، يقولون إن حصل في هذه الجناية جرح فإنه لا يعتبر ولا يعد في شبه العمد وإنما ننتقل إلى العمد معنى هذا إذا كانت الجناية ليس فيها جرح لم يستعمل آلة حادة هنا نقول إن قصد القتل أو لم يقصد القتل هنا نقول هل الجناية تقتل في الغالب أو لا تقتل في الغالب؟ فإن كانت لا تقتل في الغالب شبه عمد، وإن كانت تقتل في الغالب هذا عمد، هذا كله كلام في الجنايات التي ليس فيها جراحة أما إن دخلتها الجراحة فماذا؟ تعتبر عمد، طيب لو كان الجرح غير كذلك تعتبر عمد.
قال «ولم يجرحها بها قالوا عمد» يقولون إن الجرح، «فإن جرحه ولو جرحًا صغيرًا قتل به» لأنه عمد لماذا؟ يقولون لأن به مورًا يعني نفوذه في