الجسد، وسراية في البدن، ويقولون البدن فيه مقاتل خفية، أشبه ما لو غرزه في مقتل فإنه يقتل، يقولون الجروح تختلف ما دام في جرح يصعب علينا ضبط الجرح هل الجرح هذا قاتل وإلا غير قاتل؟ هذا أمر، الأمر الثاني أحيانا الجروح قد تكون صغيرة لكنها قاتلة، فلذلك جعلوا الجرح يصنف مع العمد ولا يكون في شبه العمد.
الثالث: الخطأ وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق» يعني يدق شيء فيصيب آدمي فيقتله «أو رمي صيد أو نحوه أو يظنه مباح الدم فيبين آدميًا معصومًا ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته» الآن هاتان صورتين للقتل الخطأ الاولى إن يفعل ما يجوز له فعله كالصيد أو دق شيء فيصيب آدمي ويقتله هذه الصورة الأولى، الثانية: أن يرمي من يظنه مباح الدم، يرمي شخص يظنه حربي مرتد أو مباح الدم ثم يبين آدميًا معصومًا ويقتل بهذا، هذه الصورة الثانية، إذا في صورتين إما أن يرمي شيء مباح يرمي صيد فيصيب آدمي أو يرمي آدمي يظنه يجوز قتله.
ما الفرق؟ أنه إذا رمى ما يظنه صيدًا أو رمى ما يظنه كافر حربي هذا يسمى خطأ في القصد، الخطأ قد يكون في قصده وقد يكون في فعله، الخطأ في قصده إن يرى شيء يظنه صيد وهو آدمي فيرميه، أخطا في القصد، لكن الخطأ في الفعل أن يرى صيد فعلا ويرمي الصيد، فتخطا الرمية ولا تصيب الصيد