الصفحة 29 من 2630

طيب عرفنا الآن المذهب وعرفنا القول الثاني أو الرواية الثانية قلنا: إذا قيل: وعنه في كتب الحنابلة المراد عن من؟ عن الإمام أحمد, يقولون: عنه فقط فالضمير ينصرف إلى الإمام أحمد، إذًا عن الإمام أحمد رواية ثانية أن هذا الماء الذي خلت به المرأة هو طهور ويرفع حدث الرجل ويرفع حدث الأنثى ويستدلون بحديث ميمونة وهذا الرأي الثاني الذي ذكرته هو خلاف المعتمد في المذهب، لكن ذكرته لأني أميل إليه, وإن أخذتم برأيي خذوا بكلام المذهب دعوا كلام من سواه.

"3 - وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه".

إذا الماء الأول من الطهور ما هو؟ هو الذي يحرم استعماله, هذا يزيل الخبث فقط, الماء الثاني ما هو؟ هذا نقول: هو طهورٌ في حق المرأة وطاهر في حق الرجل، ما هو الماء هذا الذي خلت به المرأة؟ لطهارة كاملة وعرفنا أنه هناك رواية ثانية.

الماء الثالث يقولون: ماءٌ طهورٌ مكروه, ما معنى طهور مكروه؟ طهورٌ يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث, لكنه مكروه, طيب ليش مكروه؟

مكروه يعني إن وجد غيره فهو الأفضل, وإن استعمل فلا حرج, ويقولون: الكراهة تزول عند الحاجة, يعني أن هذا الماء المكروه الأولى عدم استعماله، فإذا استعمل رفع الحدث وزال الخبث, طيب ليش هو مكروه؟. لأسباب هناك أسباب جعلته مكروه, ما هو هذا الماء؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت