الصفحة 28 من 2630

القضية هذه يعتبرونها تعبدية يقولون: لورود النص، ما هو النص؟ النص حديث الحكم بن عمرو «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» قالوا: إذا كان الرجل منهي أن يتوضأ بفضل طهور المرأة فإذا توضأ لم يرتفع حدثه.

طيب الحديث لم يذكر الخلوة ما قال: إذا خلت به المرأة, قالوا: نعم في الحديث لم يذكر, لكن ورد عن بعض الصحابة عن عبد الله بن سرجس أنه فسره بالخلوة, وقال: توضأ أنت هنا وهي ها هنا, أما إذا خلت فلا تقربنه.

يقولون: الصحابي فسر الحديث بأن المراد به الخلوة, عرفنا من أين أتوا بهذه المسألة وكيف قالوا بها؟.

طيب اسمحوا لنا الآن في هذه المسألة واكتبوا عندها وعنه هو طهورٌ مطلقًا, عنه يعني عن الإمام أحمد هو طهورٌ مطلقًا يعني هو طهورٌ في حق الرجل وفي حق المرأة, لحديث «الماء لا يجنب» , لأن هذا الحديث وإن صححه بعضهم قالوا: الحافظ وإسناده صحيح لكنه معارضٌ بأحاديث أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل ميمونة, أو بفضل اغتسال ميمونة.

واستعمل الماء بعد بعض نساءه, فالظاهر أن النهي الذي ورد في الحديث هنا أنه للاستحباب أو نقول: النهي للكراهة, وأنه يستحب أن ألا يتوضأ بعدها أو يكره أن يتوضأ بعدها فقط, لكن لا علاقة له بعدم رفع الحدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت