الصفحة 33 من 2630

فإن وجد غير هذا الماء فهذا الماء استعماله في الطهارة يكره, وإن لم يوجد زالت الكراهة، لكن اكتب عندها عند الأول لاحتمال وصول النجاسة, وعند الثاني لأنه أثر محرم.

طيب الصورة الخامسة للنوع الثالث:"أو استعمل في طهارة لم تجب"كيف صورة ذلك؟ التجديد أو الغسلة الثانية أو الثالثة لكن صورة ذلك كيف؟

لو تصورنا أن إنسان متوضئ توضأ وصلى ثم أحب أن يجدد, فأتى بسطلٍ من ماء بسطل فارغ مثلًا وتوضأ فوق هذا السطل أو هذا الوعاء.

فكان يغسل وجهه ويغسل يديه ويجمع قطرات الماء التي سالت على العضو يجمعها في هذه الإناء فاجتمع له في هذا الإناء ماء, هذا الماء ما حاله؟ ماذا حدث لهذا الماء؟ هذا الماء استعمله في ماذا؟ في طهارةٍ لم تجب.

المقصود به الماء الذي سال على العضو, فإذا استطاع أن يجمعه مرة أخرى فإذا اجتمع عنده ما حكم هذا الماء؟ هل نقول: هو طهور ولا طاهر ولا نجس؟ طهور, إذا قلنا: طهور في أي أنواع الطهور؟. في الثالث المكروه, لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما في دليل يمنع هذا, إلا أنه وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الماء, منهم من يقول: هو طهور, ومنهم من يقول: هو طاهر خرج من الطهور إلى الطاهر وقع الخلاف فيه, فيقول المصنف: إنه مكروه خروجًا من الخلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت