فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 758

ابن عم، أو مولى، أو حاكمًا، أو تولّدت قرابة من المجوس، أو وطء شبهة كأن يكون ابن أخيها أو ابن عمها، فيلي نكاحها بذلك السبب لا بسبب محض البنوّة1.

الثّانية: الجدّ يشارك الأخ في الميراث، وهنا يقدّم عليه اتفاقًا عندهم2.

الثّالثة: الأخ الشقيق يقدّم على الأخ لأب في الميراث اتفاقًا - عندهم- وهنا فيه قولان:

أظهرهما - وهو الجديد - يقدّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، كالميراث.

والقول القديم: يستويان في أحقّية الولاية، ويجرى هذان القولان في أبناء الإخوة والأعمام وبنيهم إذا كان أحدهم شقيقًا والآخر لأب3.

د. مذهب الحنابلة.

وأمّا ترتيبهم عند الحنابلة: فأحقّ الناس بإنكاح الحرّة هو: أبوها فأبوه وإن علا، ثم ابنها فابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم

1 انظر: المنهاج ومغني المحتاج (3/151) ، وروضة الطالبين (7/60) .

2 انظر: مغني المحتاج (3/151) ، وروضة الطالبين (7/59) .

3 نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت