فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 526

والمتاجرة فيه، أو الجانب الأدبي: وهو نسبة العمل إليه، ويظل هذا الحق خالصًا له ثم لورثته من بعده.

ومنشأ حق المصنف أو المؤلف لحماية منافع الإنتاج المبتكر هو العرف ومستند العرف هو المصلحة المرسلة المتعلقة بالحقوق الخاصة والعامة، والمصلحة المرسلة بنوعيها الخاص والعام مرعية في الدين، تبنى عليها الأحكام لأنها من مباني الحق والعدل، والمصلحة العامة تحقق مصلحة المجتمع: وهي الانتفاع بثمرات جهد المفكر والمصنف، وهي تجعل رعاية هذا الحق أحد حقوق الله تعالى أي حق المجتمع الذي تجب رعايته. [1]

وبرامج الحاسب الآلي النافعة من الأموال المتقومة في ذاتها، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة [2] إلى أن المنافع من الأموال المتقومة في ذاتها كالأعيان تمامًا إذا كانت مباحة ينتفع بها شرعًا، لأن الأشياء أو الأعيان إنما تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها، وبناء عليه تضمن المنافع بالاعتداء عليها أو غصبها إن هلكت أو استهلكت، وهذا يصح أساسًا لضمان منافع برامج الحاسب الآلي بإعادة نسخها والمتاجرة فيها إذا كانت محفوظة الحقوق.

لقد وضعت الدول المعاصرة معاهدات دولية وأصدرت أنظمة خاصة لحماية الملكية الأدبية أو الفنية وحق التأليف وحق المصنف، وأوجدت طريقًا للحماية: وهو نظام التسجيل والإيداع بأرقام متسلسلة تحقيقًا للاختصاص وحفظًا للحقوق، والشريعة الإسلامية تقر هذا

(1) انظر: حق الابتكار، للدكتور / فتحي الدريني ص 136.

(2) انظر: بداية المجتهد 2/ 315، مغني المحتاج 2/ 286، القواعد لابن رجب ص 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت