ابن مالك بن النابغة المذكور عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك [1] .
واحتجّوا - أيضًا - بحديث خالد الحذّاء عن القاسم بن ربيعة بن جوْشَن [2] عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو عبد الله بن عمرو ابن العاص، هكذا قال حمّاد بن زيد وغيره: أنّ رسول الله خطب يوم فتح مكّة، فقال في خطبته:"أَلاَ إِنَّ قَتْلَ الخَطَإِ بَالسَّوْطِ وَالعَصَا وَالحَجَرِ فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ؛ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَة فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا" [3] .
= قلت: قال الحافظ فيه:"ليس بالقويّ، وقد تغيّر في آخر عمره".
لكن للحديث شواهد كثيرة يتقوّى بها، ولذا صحّحه الألباني، كما في"صحيحي سنن أبي داود وابن ماجه".
(1) منها ما أخرجه أبو داود في [الديّات (4572) باب ديّة الجنين] ، والنسائي في [القسامة (4739) باب قتل المرأة بالمرأة] ، وابن ماجه في [الديّات (2641) باب الميراث من الديّة] ، والدارمي في [الديّات (2425) باب ديّة الجنين] ، والطحاوي (3/ 188) ، وابن حبّان - كما في"الإحسان" (7/ 605 - الحوت) - والدارقطني (3/ 115) ، والحاكم (3/ 575) ، وأحمد في"المسند" (4/ 79) و (1/ 364) كلّهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبّاس:"أنّ عمر نشد الناس في قضيّة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الجنين؟ فقام حَمَل فقال: . . ."فذكره.
وروي من طريق طاووس عن عمر.
والحديث صحيح، صحّحه الألباني، كما في صحاح السنن.
(2) قال الحافظ في"التقريب":"القاسم بن ربيعة بن جَوْشَن بجيم ومعجمة، وزن جعفر، الغَطَفاني، بفتح المعجمة ثمَّ المهملة وبالفاء: بصريّ ثقة عارف بالنسب من الثالثة".
(3) أخرجه أبو داود في [الديات (4547) باب في دية الخطأ شبه العمد، وفيه (4548) ] ، وأخرجه النسائي في [القسامة (4793 - 4798) باب كم دية شبه العمد؟ ] ، وابن ماجه في [الديات (2627) باب دية شبه العمد =