الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْبْكَمُ صِفَةٌ مِنَ الْبَكَمِ الَّذِي هُوَ الْخَرَسُ. وَقِيل: الأَْخْرَسُ: الَّذِي خُلِقَ لاَ يَنْطِقُ، وَالأَْبْكَمُ: الَّذِي لَهُ نُطْقٌ وَلاَ يَعْقِل الْجَوَابَ. (1) وَالْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالاَتِهِمْ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَْبْكَمِ وَالأَْخْرَسِ. الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ وَالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - لَمَّا فَقَدَ الأَْخْرَسُ قُدْرَةَ الْبَيَانِ بِاللِّسَانِ اكْتُفِيَ مِنْهُ بِالنِّيَّةِ وَتَحْرِيكِ اللِّسَانِ، أَوِ التَّمْتَمَةِ فِي الْعِبَادَاتِ، كَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّلْبِيَةِ. وَالْمَالِكِيَّةُ يَصِحُّ عِنْدَهُمُ الاِكْتِفَاءُ بِالنِّيَّةِ. (2) هَذَا وَالْفُقَهَاءُ يُفَصِّلُونَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ. أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ فِي الْجُمْلَةِ بِالْكِتَابَةِ. وَلاَ يَعْدِل عَنْهَا إِذَا كَانَ يُجِيدُهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ فَيُكْتَفَى مِنْهُ بِالإِْشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ، فِي مِثْل الْبُيُوعِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهَا. هَذَا وَالْفُقَهَاءُ يُفَصِّلُونَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالشَّهَادَاتِ (3) . أَمَّا فِي الْحُدُودِ، فَلاَ يُقْبَل إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ شَهَادَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ؛ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ الَّتِي تَدْرَأُ الْحُدُودَ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ (4) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 3 - وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ فِي حُكْمِ الْجِنَايَةِ عَلَى لِسَانِ الأَْبْكَمِ أَوْ جِنَايَتِهِ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَبْحَثِ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ. (5) وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي اعْتِبَارِ الْبَكَمِ عَيْبًا فِي الرَّقِيقِ أَوْ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْقَضَاءِ وَالإِْمَامَةِ. __________ (1) المبسوط 4 / 24، والبدائع 2 / 160، والمجموع للنووي 8 / 252، والمغني لابن قدامة 3 / 484، والحطاب 3 / 136 والزرقاني 2 / 288 (2) لسان العرب، والمصباح المنير (بكم) (3) الزرقاني على خليل 1 / 195 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 169 (4) ابن عابدين 2 / 425 و4 / 379 و5 / 421، والقليوبي وعميرة 2 / 153، 329 و3 / 130، 219، 327، ط الحلبي، وجواهر الإكليل 1 / 348 و2 / 233 ط عباس شقرون، والمغني لابن قدامة 8 / 411، و12 / 63 ط الأولى. (5) ابن عابدين 3 / 144، وجواهر الإكليل 2 / 132، والقليوبي وعميرة 4 / 119، والمغني لابن قدامة 12 / 63 (6) القليوبي وعميرة 4 / 119، وابن عابدين 3 / 192 و5 / 269، وجواهر الإكليل 2 / 269 |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال الراغب: هو الذي يولد أخرس، فكل أبكم أخرس، وليس كل أخرس أبكم.
قال تعالى: وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ. [سورة النحل، الآية 76]. ويقال: بكم عن الكلام: إذا ضعف عنه لضعف عقله فصار كالأبكم. قال المناوى: من له نطق ولا يعقل الجواب. «المفردات ص 58، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 30، ولسان العرب مادة (بكم) 12/ 53 (صادر)، والمصباح المنير مادة (بكم) ص 59 (علمية) ». |