|
(الابْن) (انْظُر بَنو)
|
|
(الابْن) الْوَلَد الذّكر وَهِي (بتاء) وَابْن الابْن وَإِن نزل وتكني الْعَرَب بِابْن كَذَا عَن ملازمه فَتَقول ابْن الْحَرْب للشجاع وَابْن اللَّيْل وَابْن الطَّرِيق اللص وَابْن السَّبِيل الملازم للأسفار (ج) أَبنَاء وبنون وَالنِّسْبَة إِلَيْهِ ابْني وبنوي وتصغيره بني وَأبين وكني بِابْن كَذَا عَن كثير من الْحَيَوَان كَابْن آوى وَابْن عرس وَابْن لبون وَابْن مَخَاض (ج) بَنَات آوى وَبَنَات عرس وَبَنَات لبون وَبَنَات مَخَاض
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الابْن: إِن كَانَ بَين علمين وَيكون الأول موصوفه يحذف أَلفه من الْكِتَابَة وَإِلَّا فَلَا وَمن أَرَادَ أَن تَلد امْرَأَته الحبلى ابْنا فَلْينْظر فِي الحبلى .
|
|
الابن: الولد سمي به لكونه بناء للأب لأنه الذي بناه وجعله الله سببا لإيجاده، ويقال لكل ما يحصل من جهة شيء، أو تربيته أو تفقده أو كثرة خدمته أو قيامه بأمره ابنه، نحو ابن السبيل للمسافر، وابن الحرب للمجاهد، وفلان ابن بطنه وابن فرجه إذا كان همه مصروفا إليهما، وابن يومه إذا لم يتفكر في غد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الابْن:حيوان ذكر يتولد من نطفةِ شخصٍ آخر من نوعه قال الراغب: "ويقال: لكل ما يحصل من جهة شيء أو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه بأمره هو ابنه نحو: فلان ابن حرب وابن السبيل وابن العلم. جمعه البَنون والأبناء وقد يراد بالجمع الفروع بطريق عموم المجاز كما أريد في التنزيل في قوله تعالى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}} [النساء:23] الأصول والفروع بطريق عموم المجاز.
|
|
الابنان:يُطلَق على ابن عامر الشامي (ت 118 هـ) وابن كثير المكي (ت 120 هـ)، فإذا انضم إليهما من القراء الأربعة عشر ابن مُحَيصِن المكي (ت 123 هـ) أطلِق عليهم (البَنون).
|
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
وروى شعبة أيضًا عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد مثله، ولم يقل: ورسول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ حي والأسود بن يزيد هذا هو صاحب ابن مسعود، أدرك الجاهلية وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين روى عن أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، وكان فاضلا عابدًا ورعًا سكن الكوفة . باب أُسيد |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
هما الإمام ابن عامر وابن كثير. (راجع: القراء العشرة). |
معجم القواعد العربية
|
هي الابْنُ، والميم زائدةٌ للمُبَالَغة، يقُول حسَّان بنُ ثابت:
"فأكْرِمْ بِنَا خَالاً وأكرِمْ بِنَا ابْنَمَا". وتَتْبَعُ النُّونُ حَركَةَ المِيمِ، وعلى ذلك قال الكوفيون: هو مُعْرَبٌ من مَكَانَين، وهمزتُه للوَصْل، وَقَدْ يُثنَّى نحو قولِ الكُميت: ومِنَّا لَقِطٌ واتْنَمَاهُ وحَاجِبٌ ... مُؤَرِّثُ نِيرانِ المكارِم لا المُخْبِي (المُخْبي: من خبتِ النارُ والحربُ، تخبو خَبْواً: سكَنَتْ وطُفِئتْ وخَمَد لهيبها). ابنة وبنت - مؤنَّثةُ الابن على لَفْظِه وفي لعةٍ "بِنْت" والجمع "بَنَات" وهو جمعُ مؤنَّاٍ سالم، قال ابنُ الأعرابي: وسأَلتُ الكِسائَي: كيْفَ تَقِفُ على بنت؟ فقال: بالتاء اتباعاً للكتاب، والأصلُ بالهاء، لأنَّ فيها مَعْنى التَّأنيث. وإذا اختَلَطَ ذكورُ الأَنَاسِيّ بإناثِهم غُلِّب التَّذكِيرُ وقيل: " بَنُو فلان" حتى قالوا: "امرأةٌ من بني تميم" ولم يقولوا من بَنَاتِ تَمِيم. وهمزة "ابنة" كهمزة "ابن" همزة وصل. "أَبْنِية الاسم راجع: الاسم". " أَبْنِيَة المَصَادرِِ راجع: المَصدر وأَبْنِيَته وإعْمَاله 2 و 3 ". "أَبْنِيَةَ اسم الفاعل راجع: اسم الفاعل 2 و 3 و 4". |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - ابْنُ الاِبْنِ هُوَ الْمُذَكَّرُ مِنْ أَوَّل فَرْعٍ لِلاِبْنِ فِي النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ. وَعِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ لِلنَّسَبِ. وَيُقَال لَهُ حَفِيدٌ. وَيُطْلَقُ الاِبْنُ عَلَى ابْنِ الاِبْنِ مَجَازًا (1) . كَمَا يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى " ابْنِ ابْنِ الاِبْنِ " وَإِنْ نَزَل. وَلاَ يَخْرُجُ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . إِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍّ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: 2 - وَلَدُ الاِبْنِ: وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ ابْنِ الاِبْنِ إِذْ يَشْمَل أَيْضًا بِنْتَ الاِبْنِ. السِّبْطُ: وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل لِوَلَدِ الْبِنْتِ، وَمِنْهُ قِيل لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سِبْطَا رَسُول اللَّهِ ﷺ. وَقَدْ يُقَال لِوَلَدِ الْوَلَدِ سِبْطٌ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأَْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ (3) ، وَأَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ يُحَاذِيهِ مِنْ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ وِلاَيَةِ ابْنِ الاِبْنِ لِجَدَّتِهِ فِي النِّكَاحِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَهُ وِلاَيَةَ النِّكَاحِ (4) ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (5) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 4 - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ ابْنِ الاِبْنِ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ فِي مَوْضِعِهَا. فَمَسْأَلَةُ إِرْثِهِ تُذْكَرُ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَاتِ (6) ، وَعَنِ الْحَجْبِ، وَمَسْأَلَةُ وِلاَيَتِهِ لِجَدَّتِهِ فِي النِّكَاحِ تُذْكَرُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّنْ يَلِي النِّكَاحَ (7) ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، مِمَّا يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِهِ الْمَعْرُوفَةِ. __________ (1) تاج العروس، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن (بنو) (2) تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 230، 234 ط الأول، وعميرة 3 / 139 ط الحلبي 1354 هـ، والسراجية ص 152 ط فرج الله زكي الكردي. (3) السراجية ص 140 وما بعدها ط الكردي، والمهذب 2 / 29 وما بعدها ط الحلبي 1379 هـ، والدسوقي 4 / 259 - 466 ط دار إحياء الكتب العربية، والمغني 7 / 17 ط الأولى. (4) البدائع 3 / 1350 ط الإمام بمصر، والخرشي 3 / 18 ط الأولى بالمطبعة العامرة، والمغني 7 / 347 ط الأولى (5) الجمل على شرح المنهج 4 / 150 ط دار إحياء التراث العربي 1305 هـ، والقواعد لابن رجب ص 327 (6) نفس المصادر الفقهية السابقة. (7) نفس المصادر الفقهية السابقة. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - بِنْتُ الاِبْنِ: هِيَ كُل بِنْتٍ تَنْتَسِبُ إِلَى الْمُتَوَفَّى بِطَرِيقِ الاِبْنِ، مَهْمَا نَزَلَتْ دَرَجَةُ أَبِيهَا، فَتَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وَبِنْتَ ابْنِ الاِبْنِ مَهْمَا نَزَل. (1) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: لِبِنْتِ الاِبْنِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ نُجْمِل أَهَمَّهَا فِيمَا يَلِي: النِّكَاحُ: 2 - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل نِكَاحُ بِنْتِ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}} (2) وَالْمُرَادُ بِالْبِنْتِ: الْفَرْعُ الْمُؤَنَّثُ وَإِنْ بَعُدَ. فَيَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وَبِنْتَ الْبِنْتِ، وَلإِِجْمَاعِ (3) الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى ذَلِكَ. وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (نِكَاح) . الزَّكَاةُ: 3 - لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى بِنْتِ الاِبْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ. (4) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهَا فِي الْحَال الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ (5) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ جَوَّزُوا دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى بِنْتِ الاِبْنِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى جَدِّهَا. (6) الْفَرَائِضُ: 4 - لِبِنْتِ الاِبْنِ أَحْوَالٌ فِي الْمِيرَاثِ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَلِي: أ - النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ. ب - الثُّلُثَانِ لِلاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا. وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا عَدَمُ الْبَنَاتِ الصُّلْبِيَّاتِ، فَإِذَا عُدِمْنَ قَامَتْ بِنْتُ الاِبْنِ مَقَامَهُنَّ. ج - إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ، وَحِينَئِذٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. د - لَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ. هـ - لاَ يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَل مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ، وَحِينَئِذٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. (7) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ رَاجِعْ مُصْطَلَحَ (فَرَائِض) . بِنْتُ لَبُونٍ انْظُرِ: ابْن لَبُونٍ بِنْتُ مَخَاضٍ انْظُرِ: ابْن مَخَاضٍ __________ (1) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 372. (2) سورة النساء / 23. (3) الهداية مع العناية وفتح القدير 2 / 358، وكشاف القناع 5 / 69. (4) الهداية مع فتح القدير 2 / 21ـ 22، والمغني 2 / 647. (5) المجموع 6 / 229، والمحلي على المنهاج 4 / 84. (6) المدونة الكبرى 1 / 297ـ 298. (7) شرح السراجية ص 36. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
8 - ميراث بنات الابن
1 - ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها وهو ابن الابن. 2 - ترث بنت الابن النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها كالابن، والبنت. 3 - ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن. 4 - ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
وهي أختها.
2 - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن. 3 - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: {{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}} [النساء:11]. - الأمثلة: 1 - توفي شخص عن (بنت، وعم) المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، والباقي واحد للعم. 2 - توفي شخص عن (أم، وبنتين، وجد) المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس. 3 - توفي شخص عن (جدة، وبنت، وابن) المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. 4 - توفي شخص عن (ابنين، وثلاث بنات) المسألة من عدد رؤسهم سبعة، لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد. 8 - ميراث بنت الابن - لبنت الابن أربع حالات في الميراث: 1 - ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط: عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم الفرع |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
وفاة تاج الدين السبكي (الابن) الشافعي.
771 ذو الحجة - 1370 م تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي ابن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري السلمي السبكي الشافعي قاضي قضاة دمشق بها، توفي في عصر يوم الثلاثاء سابع شهر ذي الحجة متأثرا بالطاعون، ودفن بسفح قاسيون، عن أربع وأربعين سنة، جرت له محن فاتهم بالكفر واستحلال الخمر، له تصانيف منها طبقات الشافعية الكبرى وجمع الجوامع في أصول الفقه والأشباه والنظائر وشرح منهاج البيضاوي وشرح مختصر ابن الحاجب، وكان درس بالعادلية والغزالية والأمينية والناصرية ودار الحديث الأشرفية والشامية البرانية، وباشر قضاء دمشق أربع مرات، وخطب بالجامع الأموي. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
حصول الخديوي إسماعيل على فرمان من الدولة العثمانية يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر.
1279 ذو الحجة - 1863 م نجح الخديوي إسماعيل في الحصول على فرمان (قانون) من الدولة العثمانية عرف بـ"فرمان مصر"، يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر، وهو ما مهد الطريق لمحمد توفيق باشا ابن إسماعيل لتولي الحكم في مصر. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الرئيس الأمريكي بوش الابن يعطي إسرائيل الحق في ابتلاع الأراضي التي احتلت عام 1967م، وكذلك الحق في طرد فلسطينيي 48 من أراضيهم.
1425 صفر - 2004 م مرة ثانية، وبعد مرور 87 عاما على "وعد بلفور" جاء "وعد بوش" ليغطي على سرقة ما تبقى من أرض فلسطين ويعطي شارون الحق. ليس في ابتلاع أراض معترف دوليا بأنها "محتلة" بما في ذلك الأمريكان، ولكن يعطيه أيضا الحق في طرد فلسطينيي 48 من أراضيهم حفاظا على "الدولة اليهودية" الخالصة. وقد بلغ الأمر بالإسرائيليين أنفسهم أنهم لم يصدقوا ما أعطاه بوش لهم؛ حتى إن صحيفة يديعوت أحرونوت كتبت يوم 15 إبريل 2004 تقول: "إن أوساطا مقربة من شارون ترى في هذه الصياغة إنجازًا دراماتيكيًا، وتقول إنه لم يحدث أن وافق رئيس أمريكي على هذه الصياغة قبل مداولات حول التسوية النهائية". |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
ذكره السليماني هكذا فيمن يضع الحديث.
[مؤمل] |
|
أصلها بنو لقولهم: الجمع أبناء، وفي التصغير بنىّ، فقيل:
أصله بنو بكسر الباء مثل حمل بدليل قولهم: (يبن)، وهذا القول يقل فيه التغير، وهو يشعر بالضالة، وهو حيوان يتولد من نطفة شخص آخر من نوعه، وسمّى الولد بذلك لكونه بناء للأب، لأنه الذي بناه وجعله الله- عزّ وجلّ- سببا لإيجاده، ويطلق حقيقته على الابن الصلبي، ولا يطلق على غيره إلّا تجاوزا. والمراد بالصلبى: المباشر سواء أكان لظهر أم لبطن، ويطلق على الابن من الرضاعة مجازا أيضا، ويطلق على الذّكر دون الأنثى لخلاف (الولد) فإنه يشمل الذكر والأنثى. ويجمع الابن من الأناس على بنين، وأبناء، أما غير الأناس مما لا يعقل كابن مخاض، وابن لبون، فيقال في الجميع: بنات مخاض، وبنات لبون. والابن بالنسبة للأب: كل ذكر ولد له على فراش صحيح أو بناء على عقد نكاح فاسد، أو وطء بشبهة معتبرة شرعا، أو ملك يمين. وبالنسبة للأم: هو كل ذكر ولدته من نكاح أو سفاح، وكذلك من أرضعت ذكرا صار ابنا لها من الرضاع، ويقال: ابن لكل ما يحصل من جهة الشيء، أو تربيته، أو تفقده، أو كثرة خدمته أو قيامه بأمره كابن السبيل: للمسافر، وابن الحرب: للمجاهد. وفلان: ابن بطنه، وابن فرجه: إذا كان همه مصروفا إليهما. وابن يومه: إذا لم يتفكر في غد. ابن آوى: بقطع الهمزة المفتوحة بوزن «غالى» حيوان معروف، وجمعه بنان آوى، وآوى لا ينصرف، لأنه أفعل، وهو معرفة. ابن الابن: هو الذكر من أول فرع للابن في النسب والرضاع وعند الإطلاق ينصرف للنسب، ويقال له: حفيد، كذا بإطلاق الابن على ابن الابن مجازا. ابن الأخ: الذكر من ولد الأخ، سواء أكان الأخ شقيقا أم لأب، أم لأم، أم رضاعا. ويطلق حقيقة على النسبي والمباشر، ويطلق على ابن ابن الأخ، وإن نزل على سبيل المجاز. ابن الأخت: هو الولد الذكر النسبي للأخت النسبية، أو الذي أرضعته الأخت النسبية، أو هو الولد الذكر النسبي للأخت من الرضاع. ابن البنت: الولد الذكر النسبي للبنت النسبية. ابن الحرب: كافيها والقائم بحمايتها. ابن الخال: هو ابن أخي الأم نسبا أو رضاعا. ابن الخالة: هو ابن أخت الأم نسبا أو رضاعا. ابن الدنيا: صاحب الثروة والغنى. ابن السبيل: السبيل في اللغة: الطريق، وابن السبيل: هو المسافر، سمّى بذلك لملازمته إياها. أما اصطلاحا: فهو المسافر الذي انقطع عنه ماله، قيل: هو المنقطع عن ماله، سواء أكان خارج وطنه أو داخله أو مارّا به. وعرفه ابن عرفة بما يشعر أنه ذو سفر طاعة. ابن العمّ: هو الولد الذكر من أولاد أخي الأب في النسب أو الرضاع. ابن العمّة: ابن العمة إما أن يكون نسبيّا أو رضاعيّا، فابن العمّة من النسب هو الولد الذكر النسبي للعمة النسبية، سواء كانت هذه العمة أخت الأب لأبيه وأمه، أو لأبيه، أو لأمه. أما ابن العمة من الرضاع، فهو ابن أخت الأب الرّضاعي وعند الإطلاق ينصرف إلى النسبي. |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
كُلُّ بِنْتٍ تَنْتَسِبُ إلى الـمُتَوَفَّى بِطَرِيقِ الاِبْنِ مَهْما نَزَلَتْ دَرَجَةُ أَبِيها، فَتَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وبِنْتَ ابْنِ الاِبْنِ مَهْما نَزَل.
The son"s daughter: "Any granddaughter who is related to the deceased person through his son, no matter how many generations are between her father and the deceased. This includes the daughter of the deceased"s son, and the daughter of the deceased"s grandson, and so on, no matter how many generations are between the grandson and the deceased. |