موسوعة الفقه الإسلامي
|
الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأم أم، وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للاب، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم. 2 - توفي شخص عن (أم أم وابن) المسألة من ستة: لأم الأم السدس فرضاً، وللابن الباقي. 3 - توفي شخص عن (أربع جدات وعم) المسألة من ستة: للجدات السدس، والباقي للعم. 5 - ميراث الزوج - للزوج حالتان في الميراث: 1 - يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره. والفرع الوارث هم: الأولاد بنون وبنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. 2 - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره. قال الله تعالى: {{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}} [النساء:12]. - الأمثلة: 1 - توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخ شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ. 2 - توفيت امرأة عن (زوج، وابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي للابن. |