موسوعة الفقه الإسلامي
|
6 - ميراث الزوجة
- للزوجة حالتان في الميراث: 1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها. 2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. - تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة: قال الله تعالى: {{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}} [النساء:12]. - الأمثلة: 1 - توفي شخص عن (زوجة، وأم، وعم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللعم الباقي. 2 - توفي شخص عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن. 3 - توفي شخص عن (ثلاث زوجات، وابن، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. 7 - ميراث البنت - للبنت ثلاث حالات في الميراث: 1 - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها |